الشيخ حسين آل عصفور

306

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

* ( ثم إن افتقر ) * فيما بعد إلى * ( التقسيط ) * لاختلاف المتعاملين بأن لم تكن المعاملات الثلاث لواحد بل لمتعدد * ( قسّط الثمن على قيمة المبيع ) * في البيع * ( وأجرة المثل ) * في الإجارة * ( و ) * مهر المثل أو * ( مهر السنة ) * في القولين في النكاح فيقوم المبيع قيمة عادلة وتستعلم أجرة المثل إن أخذ بمهر المثل في مجهولته أو مهر السنة على القول به ووزع ذلك الثمن على الثلاث بالنسبة فإن كانت متساوية فأثلاثا وإلَّا أخذ بنسبته من ذلك الثمن وهكذا ، فلو لا اغتفار الجهالة لما وقع ذلك صحيحا . ويكفي في طريق الاستعلام للمشتري تصديقه للبائع لو أخبره به كما دلّ عليه صحيح محمد بن حمران قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله فقال : لا بأس . وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه إنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام أشتريه منه بكيله وأصدّقه ؟ فقال : لا بأس . وموثق سماعة قال : سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن ؟ فقال : إمّا أن تأتي رجلا في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة فلا بأس إن اشتريته منه ولن تزنه إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن وقلت له عند البيع إني أربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس . ومرسلة بن بكير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل فقال : إما أن يأخذ كله بتصديقه وإمّا أن يكيله كله وكذلك يجزي ما لو شاهد المشتري كيله قبل الشراء لخبر عبد الكريم بن عمرو قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام اشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل وإنما أكيله لنفسي فيقول بعنيه فأبيعه إياه على ذلك الكيل الذي اكتلته ؟ قال : لا بأس .